ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٩ - الحديث ٣٥
[الحديث ٣٤]
٣٤الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَالَ النَّاسُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَ لَا تُخَلِّفُ رَجُلًا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ فَقَالَ لَا أُخَالِفُ السُّنَّةَ.
[الحديث ٣٥]
٣٥ وَعَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
و أما صلاة الجمعة فالخطبتان مقدمتان، فلا يمكن لحقوق الخطبتين بدون
لحوق الركعتين، و إذا لم يلحقهما فلا تدارك لهما بعدهما ليسأل عن ذلك، مع أنه يمكن
أن يكون الحصر بالنسبة إلى اليومية. و أما سؤاله عن الفريضة، فالمراد بها اليومية، أو أصل صلاة العيد، أو
الأعم. و الأول أظهر. و على التقادير المراد بالقضاء أولا و آخرا الفعل، أو أطلق على ما
يفعل بعد مفارقة الإمام القضاء مجازا. الحديث الرابع و الثلاثون:
و ذكر الشهيد رحمه الله و من تأخر عنه أن هذا الشرط إنما يعتبر مع وجوب الصلاتين، فلو كانتا مندوبتين أو إحداهما لم يمنع التعدد، و ليس في النصوص شيء من ذلك، و في الجواز مطلقا قوة، و الله يعلم.
الحديث الخامس و الثلاثون: موثق.
[١]نهاية الإحكام، تحت الطبع.